سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
242
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
الصريحة له ، والآراء تبع للسنّة وليست السنّة تبعاً للآراء . وأمّا المفصل - وهو الذي نحن بصدده - ; فإن ما التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلابدّ من الوفاء بهذا الالتزام ، وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتّع وان تحلّله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حلّ فيه ; لأمر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : مَنْ لا هدي معه بالإحرام به . ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إليه . ولتمنّيه أنه كان أحرم به . ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله . ولأن الأُمّة أجمعت على جوازه ، بل على استحبابه ، واختلفوا في غيره على قولين . وأن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجّ ، فتوقفوا . ولأنه من المحال قطعاً أن يكون حجّ قطّ أفضل من حجّة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيّهم صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقد أمر كلّهم بأن يجعلوها متعة إلاّ من ساق الهدي ، فمن المحال أن يكون غير هذا الحجّ أفضل منه إلاّ حجّ من قرن وساق الهدي ، كما اختاره الله لنبيّه ، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيّه ، واختار لأصحابه التمتّع ، فأيّ حجّ أفضل من هذين ؟ !